ميرزا حسين النوري الطبرسي
360
مستدرك الوسائل
قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق أجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقا في صورة التضرر بعدمه . 7 - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم ) [ 15602 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون " . 8 - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه قصيلا ( * ) كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ) [ 15603 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب . 9 - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها ) [ 15604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
--> الباب 7 1 - الجعفريات ص 83 . الباب 8 * القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله . ( لسان العرب - قصل - ج 11 ص 558 ) . 1 - المقنع ص 132 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 50 .